سجل الثروة الحيوانية

الإجراءات والالتزامات التي يجب على مالكي الثروة الحيوانية الكبيرة (الأبقار والخيول) اتباعها فيما يتعلق بمراقبة الكتلة، كما هو منصوص عليه في القانون 1279/1974 والقرار 492/2012 والمرسوم 225/1997، بالإضافة إلى متطلبات تنفيذها في مكاتب سجلات الثروة الحيوانية.

إعلان وتسجيل مواليد الماشية الكبيرة (الأبقار والخيول)

■ وثيقة تثبت ملكية الحيوانات المسؤولة عن الولادات المراد الإعلان عنها (شهادة تسجيل الثروة الحيوانية).

■ رسوم الدمغة بقيمة 5.00 دولار لكل ولادة يتم الإعلان عنها من الماشية (الأبقار والخيول).

■ بطاقة هوية المالك. إذا لم يكن المُصرِّح هو مالك الحيوانات، فيجب عليه تقديم توكيل رسمي مُمنوح له بالإضافة إلى بطاقة هويته.

نقل الحيوانات (الأبقار والخيول) بين سجلات الثروة الحيوانية

■ وثيقة تثبت ملكية الحيوانات المراد نقلها (شهادة تسجيل الثروة الحيوانية).

■ رسوم الدمغة بقيمة 5.00 دولار لكل حيوان يتم نقله.

■ شهادة الحالة الصحية للحيوانات المراد نقلها صادرة من معهد الطب البيطري.

■ بطاقة هوية مالك الحيوانات. لا يجوز نقل الماشية الكبيرة من موطنها الأصلي إلا بعد استكمال الطلب والموافقة عليه من قبل سجل الماشية حيث تم تسجيلها.

البيع والشراء بين الأفراد (الأبقار والخيول)

يجوز للأشخاص الطبيعيين إجراء عمليات البيع والشراء فيما بينهم أو مع غيرهم من غير المالكين. ولإجراء هذا الإجراء، فإن وجود الزوجين في سجل الثروة الحيوانية أمر ضروري.

■ وثيقة تثبت ملكية الحيوانات التي يتم شراؤها (شهادة تسجيل الثروة الحيوانية).

■ رسوم الدمغة بقيمة 5.00 دولار أمريكي لكل حيوان يتم شراؤه وبيعه عندما يكون من الماشية و10.00 دولار أمريكي للمواشي من الخيول. ■ شهادة صحية للحيوانات التي يتم بيعها، صادرة عن معهد الطب البيطري (IMV) ورخصة صحية، في حالة أن أحد الأطراف المتعاقدة ليس المالك.

■ تصريح مرور في حالة تحرك الحيوانات خارج منطقة الترسيم التي يشرف عليها مسجل الثروة الحيوانية.

■ بطاقات الهوية لكلا الزوجين. تعتبر أية عملية شراء وبيع للماشية الكبيرة بين الأشخاص الطبيعيين حيث لا يتم الالتزام بالوثائق المطلوبة باطلة ولاغية، ولهذه الأغراض لن يمنح مسجلو الثروة الحيوانية تصاريح مرور أو يسجلون تغيير الملكية، مع الحفاظ على الحيوانات الخاضعة للعملية في الوضع القانوني قبل فعل البيع أو النقل.

■ إذا كان أحد الزوجين لا يملك ماشية وبالتالي يفتقر إلى شهادة تسجيل الثروة الحيوانية، فيجب عليه تقديم بطاقة هويته أو شهادة تسجيل الأرض أو تصريح من فلاح أو مالك خاص آخر لديه أرض لرعي الحيوانات على ممتلكاته. سيقوم مسجل الثروة الحيوانية بإصدار شهادة تسجيل الثروة الحيوانية.

اقرأ أيضا:
المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي تصل إلى كوبا بعد إعصار ميليسا

■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولار للمالك الجديد.

إعلان الوفيات (الأبقار والخيول)

■ وثيقة تثبت ملكية الحيوانات التي تسببت في الوفاة (شهادة تسجيل الثروة الحيوانية).

■ شهادة وفاة الحيوان صادرة عن معهد الطب البيطري.

■ بطاقة هوية مالك الحيوانات. إذا لم يكن المعلن هو مالك الحيوانات، فيجب عليه تقديم توكيل رسمي ممنوح له بالإضافة إلى بطاقة هويته.

إقرار الخسائر الناتجة عن فقدان أو سرقة المواشي الكبيرة (الأبقار والخيول)

■ وثيقة تثبت ملكية الحيوانات المفقودة أو المفقودة (شهادة تسجيل الثروة الحيوانية).

■ وثيقة تثبت أن تقرير الفقد أو الضياع تم تقديمه خلال 48 ساعة من تاريخ العلم بالحادثة مع PNR (إيصال التقرير أو الإيصال).

■ يجب على المالك تقديم إثبات الشكوى الصادر عن سجل تسجيل الحيوانات إلى سجل الثروة الحيوانية، خلال فترة عشرة (10) أيام تقويمية من تاريخ الشكوى.

■ بطاقة هوية مالك الحيوانات. إذا لم يكن المعلن هو مالك الحيوانات، فيجب عليه تقديم توكيل رسمي ممنوح له بالإضافة إلى بطاقة هويته.

الخسارة بسبب النقص

■ في حالة فقدان الماشية الكبيرة المملوكة لشخص طبيعي بسبب مفهوم المفقود (عندما لا يكون لدى المالك وثيقة لأن الشكوى لم يتم تقديمها أو لم يتم تقديمها من قبل الشرطة الثورية الوطنية)، فإن مسجل الثروة الحيوانية سيشرع، بمجرد تطبيق الإجراء المقابل، في إعداد ملف لمعالجة إلغاء تسجيل الحيوانات، والذي سيتم تسليمه إلى المدير البلدي لمركز مراقبة الثروة الحيوانية.

■ يجب أن تفي ملفات طلب التعديل التي أعدها مسجلو الثروة الحيوانية بالمتطلبات المنصوص عليها في الملحق الوحيد للقرار 492 بتاريخ 6 يونيو 2012، والذي يحدد السلطات المخولة بالموافقة عليها.

■ بمجرد الموافقة على ملف التعديل، يتم إرساله إلى سجل الثروة الحيوانية حتى يتمكن مسجل الثروة الحيوانية، خلال فترة سبعة (7) أيام تقويمية، من استدعاء المالك الطبيعي وإجراء المعالجة المقابلة للحيوانات المفقودة.

■ عندما يكون الفائض أو النقص نتيجة لأخطاء إحصائية أو أخطاء في إعلان العمليات ويتم التحقق من شرعية الحركة، يتم مطابقة البيانات الإحصائية ويتم تسجيل المفهوم الذي حدثت الحركة من أجله في سجل الثروة الحيوانية من قبل المالك الطبيعي.

ترخيص ذبح الماشية

■ يقوم المنتجون الأفراد الذين لديهم أرقام معتمدة وبموجب عقد لتوريد لحوم البقر والجاموس إلى الميزانية الوطنية، للاستهلاك المحلي أو مبيعات العملات الأجنبية، بذبح الحيوانات في مسالخ صناعة اللحوم وغيرها من المسالخ المعتمدة من قبل معهد الطب البيطري.

■ لن يتم استخدام الثيران المناسبة لجر الحيوانات للذبح.

اقرأ أيضا:
أكثر من 2 ميغاواط من العجز خلال ساعات الذروة هذا الأحد في كوبا

■ لا يجوز إرسال الإناث للذبح إلا عندما تكون غير صالحة للتكاثر ويجب أن يتم اعتمادها من قبل موظفين بيطريين معتمدين واعتمادها من قبل لجنة التكاثر.

■ رسوم الدمغة بقيمة 5.00 دولار أمريكي لكل حيوان يتم التضحية به عندما يكون من الماشية أو الجاموس.

التسجيل كمالك جديد

■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولار.

■ شهادة تسجيل الأراضي أو إذن من فلاح أو مالك خاص آخر لديه أرض لرعي الحيوانات على ممتلكاته، والتي سيصدر مسجل الثروة الحيوانية بناءً عليها شهادة تسجيل الثروة الحيوانية.

■ بطاقة هوية المالك الجديد.

■ ترخيص صحي يسمح بتربية الحيوانات، صادر عن معهد الطب البيطري (IMV).

الحصول على شهادات ملكية المواشي الكبيرة (الأبقار والخيول)

■ وثيقة تثبت ملكية الحيوانات التي سيتم الحصول على شهادة لها. (شهادة تسجيل الثروة الحيوانية). ■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولار لكل شهادة مطلوبة.

■ بطاقة هوية المالك. إذا لم يكن المعلن هو مالك الحيوانات، فيجب عليه تقديم توكيل رسمي ممنوح له بالإضافة إلى بطاقة هويته.

تكرار الممتلكات بسبب الخسارة أو الضرر الذي تسبب فيه المالك

■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولار.

■ بطاقة هوية المالك الذي يطلب النسخة المكررة. إذا لم يكن مقدم الطلب هو مالك الحيوانات، فيجب عليه تقديم توكيل رسمي ممنوح له بالإضافة إلى بطاقة هويته.

نسخ مكررة من عمليات نقل الماشية الكبيرة وشراء وبيع الماشية والخيول

■ رسوم الدمغة بقيمة 15.00 دولارًا لكل حيوان.

■ بطاقة هوية المالك الذي يطلب النسخة المكررة.

ساعات العمل

LUNEالسبت والأربعاء والخميس والجمعة من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا. / من الساعة 1:00 ظهرًا إلى الساعة 5:00 مساءً
الثلاثاء من الساعة 7:00 صباحًا حتى 3:00 مساءً
السبت البديل من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا. / من الساعة 1:00 ظهرًا إلى الساعة 5:00 مساءً