الإجراءات الأكثر شيوعًا المطلوبة من مديرية الإسكان البلدية
إنهاء العيش المشترك (المعيار القانوني لقانون الإسكان العام المادة 64 وما يليها)
يتم تقديمه إلى إدارة الإسكان البلدي من قبل مالك المنزل، مع توفير:
■ خطاب الطلب.
■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولار أمريكي للعملية بأكملها.
■ عنوان العقار.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع المسائل التي تحفز الإجراء، وبالتالي يجب توفير نسخة لكل شخص يتم طلب الفصل ضده، حتى يمكن إحالة الإجراءات إليهم حتى يتمكنوا من الرد على الطلب.
لا يجوز ممارسة وقف العيش المشترك ضد:
■ أسلاف وأحفاد المالك.
■ الأم التي لديها طفل أو أكثر ولدوا في زواج رسمي أو غير رسمي مع المالك، بشرط أن تكون لها حضانة ورعاية الأطفال وليس لها مكان إقامة آخر.
■ الأم التي لديها طفل أو أكثر من الأطفال القصر الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات أو أكثر أوcupيعيشون في المنزل وليس لديهم مكان إقامة آخر.
■ كبار السن الذين كانوا في المستشفى لمدة ثلاث سنوات أو أكثر أوcupيعيشون في المنزل وليس لديهم مكان إقامة آخر.
■ أية حالة أخرى تعتبرها السلطة المختصة ظلماً واضحاً أو فعلاً لاإنسانياً.
■ مالك مشترك آخر في حالة الملكية المشتركة.
طلب تحديث الملكية (قرار معياري قانوني رقم 342/11)
يهدف هذا الإجراء إلى تمكين تحديث سندات الملكية للأشخاص الطبيعيين في الحالات التالية:
أ) هناك أخطاء أو سهو فيما يتعلق بعناصر الوصف والتقييم.
ب) أعمال البناء الداخلية التي تعدل وصف المسكن أو توحده أو تقسمه ولا تحتاج إلى ترخيص أو تصريح بناء وفقاً للتشريعات السارية.
ج) عدم تطابق الواقع المادي مع الواقع المنعكس في سند الملكية أو العقار نتيجة تنفيذ أعمال البناء أو التوسعة أو التأهيل أو إعادة التشكيل، بشرط عدم مخالفة المتطلبات الفنية الإنشائية والأنظمة الحضرية والإقليمية.
1) الأشخاص المهتمون بتحديث ألقابهم، المشمولين بالبندين (أ) و (ب) لا يحتاجون إلى قرار من مديريات الإسكان البلدية. يشكل الرأي الفني الصادر عن مديرية التخطيط العمراني البلدية الوثيقة الصحيحة لأغراض الإجراء التوثيقي المقابل.
2) يتضمن الرأي الفني لمديرية التخطيط العمراني بالبلدية الوصف والتقييم المعترف به في العنوان والوصف والتقييم للأعمال التي تم تنفيذها والوصف الحالي والحالة الفنية البنائية حسب الاقتضاء.
3) إذا كان الطلب يقتصر على تحديث سند الملكية فيما يتعلق بالسعر القانوني للعقار، فإن الشهادة الصادرة عن إدارة مراقبة الصناديق في مديرية الإسكان البلدي تكون نافذة لأغراض الإجراء التوثيقي المقابل.
يختص مديرو إدارات الإسكان بالبلديات بإصدار القرارات المتعلقة بتحديث سندات الملكية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى. ويقدم أصحاب المصلحة المستندات التالية:
■ خطاب الطلب مع كافة تفاصيله.
■ وثيقة تثبت الملكية.
■ شهادة التخطيط العمراني التي تثبت عدم وجود أي اعتراضات على تحديث العنوان.
■ الرأي الفني الصادر عن مديرية التخطيط العمراني بالبلدية.
■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولار.
طلب الحصول على دعم لتنفيذ أعمال بناء المساكن (قرار معياري قانوني رقم 77/13)
يتم تقديم طلبات الحصول على الدعم لأعمال البناء الخاصة بمساكنهم إلى مكاتب الإسكان التابعة للبلدية، وفي حالة عدم وجودها، إلى وحدات الاستثمار التابعة للبلدية. لن تتم معالجة طلبات الدعم المقدمة من الأفراد عندما يكون الغرض هو تنفيذ إجراءات في:
■ السكن الواقع في مناطق أو أحياء غير صحية؛ و
■ المساكن الممنوحة للإيجار، والغرف وغرف النوم التابعة لصندوق الدولة، إذا تم منح إجراء الدعم لتنفيذ أعمال الحفاظ على المباني وداخل العقار فقط.
يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
■ الاسم الأول والأخير للمتقدم، ورقم الهوية، والعنوان المنزلي والموقع.
■ وصف الإجراءات التي تنوي القيام بها.
■ رغبة الشخص في القيام بأعمال بناءة من خلال جهوده الخاصة.
يجب على مقدم الطلب إظهار الوثيقة التي تثبت الملكية مثل:
■ مالك أو منتفع أو مستأجر للعقار.
■ تخصيص استخدام سطح التراس.
■ ملكية الأرض أو الحق الدائم في السطح.
يتم تقديم الملفات من قبل مدير الإسكان البلدي إلى مجلس الإدارة، خلال مدة خمسة عشر (15) يوم عمل، تحسب من تاريخ استلام الطلب، حتى يتم ترتيب تاريخ استلام أداء هذه الوظيفة من قبل إدارات العمل البلدية.
نقل ملكية السكن في حالة الغياب الدائم عن البلاد (المعيار القانوني لقانون الإسكان العام المادة 81 وما يليها)
المسكن الدائم الذي غادر صاحبه البلاد نهائياً تصادره الدولة بغرض نقل ملكيته إلى مستحقيه وفقاً لأحكام هذا القانون. يحق للأشخاص التاليين نقل الملكية بحرية:
■ المالكين المشتركين.
■ الزوج/الزوجة والأطفال والأحفاد الآخرين.
■ الآباء والأجداد والأسلاف الآخرين.
■ الإخوة وأبناء الأخ.
■ أعمام.
■ أبناء عمومة.
تتم عملية نقل الملكية بالترتيب الذي تظهر به في القسم السابق، ويستبعد أحدهما الآخر. والاستثناء هو الزوج والأبناء الذين سيكون لهم نفس الحق. ويلتزم من يحصل على العقار في الحالات المذكورة أعلاه بتسوية أي ديون مستحقة عليه لدى البنك.
نقل ملكية المسكن في حالة وفاة المالك (المعيار القانوني لقانون الإسكان العام مادة 78)
إذا لم يكن هناك ورثة عند وفاة المالك، أو تنازلوا عن الميراث، وكانت الممتلكات قد تم التصرف فيها أوcupإذا أصبحت مملوكة بشكل دائم لأشخاص آخرين، فسيتم نقل الملكية إلى الدولة. الأشخاص الذين، دون أن يكونوا مالكين لمسكن دائم آخر، أوcupيجوز لمن نقل الملكية بموافقة المالك السابق قبل وفاته بخمس (5) سنوات على الأقل أن يطلب نقل الملكية من مديرية الإسكان البلدي.
يجب أن يقدم الطلب كتابيًا ويجب أن يتضمن:
■ خطاب الطلب.
■ شهادة وفاة المالك.
■ أدلة تثبت أوcupصيانة المنزل لمدة خمس (5) سنوات قبل وفاة المالك.
■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولار.
نقل الملكية إلى المنتفعين المثقلين بالديون، أوcupالمستأجرين الشرعيين سابقًا (القرار القانوني القياسي رقم V001/2014 المادة 16 وما يليها)
يجب أن يقدم طلب نقل الملكية كتابيًا ويجب أن يتضمن:
■ معلومات عامة عن المتقدمين أو ممثليهم، حسب الاقتضاء.
■ المطالبة وشكل الاستحواذ والوقائع التي تستند إليها.
■ عنوان المنزل.
■ اسم الزوج/الزوجة، إن وجد.
■ علاقة الزوجين والقرابة وتاريخ الزواج أوcupعمل.
■ إذا كنت ملتزمًا بسداد أقساط السكن الخاصة بك، إذا كان ذلك ينطبق.
■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولار.
التبادلات الإدارية (القرار القانوني القياسي رقم V001/2014 المادة 57 وما يليها)
يقوم مدير الإسكان البلدي في الموقع الذي يقع فيه العقار بحل طلبات التبادل المتعلقة بالمساكن والغرف والملحقات (وليس المساكن المرتبطة أو السكن الأساسي). حق التبادل يعود لحاملها، ولا يجوز للأشخاص المقيمين معه الذين لا يحملون نفس الوضع القانوني الاعتراض عليه. ينطبق في الحالات التالية:
■ حيث يكون أحد الطرفين المتبادلين على الأقل مستأجراً أو منتفعاً أو بينهما.
■ تلك التي يروج لها مستأجر السكن الحكومي، لجعل المشاركين فيه مستقلين، بشرط أن يحل ذلك مشكلة اجتماعية أو إنسانية.
التقاضي والمطالبات الأخرى بالحقوق (المعيار القانوني لقانون الإسكان العام المادة 130 وما يليها)
تتولى مديرية الإسكان البلدي النظر في النزاعات والمطالبات القانونية المتعلقة بملكية المساكن عند صدور الوثيقة الداعمة من الجهات الإدارية المختصة، وتلك الناشئة عن تطبيق أحكام الفصل الرابع من قانون الإسكان العام (المساكن المملوكة للدولة)، وكذلك تلك المتعلقة بالمساكن عديمة الصفة والغرف وغرف النوم. من خلال الترويج لهم، فإنك تساهم في:
■ خطاب الطلب.
■ المستندات والأدلة الأخرى التي تنوي استخدامها.
■ رسوم الدمغة بقيمة 10.00 دولارًا
ويجب أن يتضمن الطلب جميع القضايا التي تحفز الإجراء، وبالتالي يجب توفير نسخة لكل شخص يتم توجيه المطالبة ضده، حتى يمكن إحالة الإجراءات إليهم حتى يتمكنوا من الرد على الطلب.
نظام الإسكان ليس مسؤولاً عن:
■ القضايا المتعلقة بحقوق المرور والعلاقات بين الجيران بشكل عام، والتي يتم التعامل معها بشكل مباشر من قبل المحاكم الشعبية.
■ الدعاوى والمطالبات القانونية المتعلقة بملكية العقارات والتي تثبت بوثائق قضائية أو توثيقية، بما في ذلك التبادلات والتقسيمات الإجبارية، والتي تدخل ضمن اختصاص المحاكم.
■ الدعاوى والمطالبات القانونية المتعلقة بالأراضي الشاغرة وحقوق السطح الدائمة والقياسات والحدود، والتي تقع على عاتق إدارات التخطيط العمراني بالبلدية.
معلومات عامة عن جميع الإجراءات
■ تتولى وزارة البناء ووزيرها المهام الممنوحة بموجب القانون رقم 65، قانون الإسكان العام، للمعهد الوطني للإسكان ورئيسه.
■ من المهم لأي شخص يطلب إجراءً أمام الوحدات التنظيمية لنظام الإسكان، عند إخطاره، أن يأخذ في الاعتبار محتوى القرارات الإدارية، فضلاً عن صحة المعلومات العامة المقدمة.
■ يمكن استخدام التمثيل في معظم الإجراءات، والتي قد تكون: قانونية، عندما يمثل الآباء أو الأوصياء الأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة على التصرف؛ أو طوعاً عند حصوله عليها يقرر حاملها تعيين ممثل له يمكن أن يكون محامياً من مكتب محاماة أو محامياً من خلال عقد رسمي أمام كاتب العدل. وعلى كل حال يجب على الممثل أن يثبت صفته، وعندما يكون التمثيل قانونيا يجب عليه أن يطلب أمر المنفعة والضرورة من النيابة العامة، والذي يصدره المحكمة.
■ في الحالات التي يكون فيها على أصحاب المنازل ديون معينة لسداد قيمة العقار، فمن الضروري إثبات أنهم ملتزمون بالسداد أو قاموا بتسوية الدين، وذلك باستخدام وثيقة صادرة مسبقًا عن فرع البنك. يتم تكرار هذه النقطة لجميع الإجراءات.
■ يتم طلب الإجراءات من خلال ممثلي المناطق المتخصصة الذين يعملون في مكاتب المعالجة (في البلديات التي لا يوجد بها مكاتب معالجة، يتواجد المتخصص في المنطقة المتخصصة نفسها).
■ يمكن استئناف أحكام إدارات الإسكان بالطرق القانونية أمام محكمة الشعب الإقليمية المختصة، كما يمكن استئناف أحكام هذه المحكمة أمام المحكمة الشعبية العليا. يمكن تقديم المطالبة إلى المحكمة الإقليمية خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار.
